responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 549
والمفضاة والسليمة، نعم لا يقتص الصحيحة بالشاء، والقصاص في الشفرين إنما هو فيم جنت عليها المرأة، ولو كان الجاني عليها رجلا فلا قصاص عليه، وعليه الدية، وفي رواية غير معتمد عليها إن لم يؤد إليها الدية قطع له فرجه، وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها، وعليه الدية.
مسألة 41 - لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص، وقيل بالدية، وهو وجيه مع عدم إمكان المساواة، وكذا تثبت الدية في كل مورد تعذر المماثلة والمساواة.
وهنا فروع الأول - لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يدا كاملة صحيحة فللمجني عليه القصاص، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد لا جاني؟ قيل: لا، وقيل: نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقها، وأما إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق المقتص شيئا، والأشبه أن لا الدية مطلقا، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدم فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجني عليه أو لا يقتص وعليه الدية أو يقتص ما وجد وفي الباقي الحكومة؟ وجوه، والمسألة مشكلة مر نظيرها.
الثاني - لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه بحيث قطعت ثم اندملت ثبت القصاص فيهما، فتقطع كفه من المفصل، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع اقتص من مفصل الكوع، وفي الزائد يحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمسافة، ولو قطعها

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست