responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 543
عليه، ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك فإن كان عن عمد يقتص منه، وإلا فعليه الدية أو الأرش، ولو ادعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله، ولو ادعى المباشر الخطأ وأنكر الجاني قالوا: القول قول المباشر، وفيه تأمل.
مسألة 13 - يؤخر القصاص في الطرف عن شدة الحر والبرد وجوبا إذا خيف من السراية، وإرفاقا بالجاني في غير ذلك، ولو لم يرض في هذا الفرض المجني عليه ففي جواز التأخير نظر.
مسألة 14 - لا يقتص إلا بحديدة حادة غير مسمومة ولا كآلة مناسبة لاقتصاص مثله، ولا يجوز تعذيبه أكثر مما عذبه، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيبا، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل، والأولى للمجني عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة، ولو تجاوز واقتص بما هو موجب للتعذيب وكان أصعب مما فعل به فللوالي تعزيره، ولا شئ عليه، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتص منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية أخذ منه.
مسألة 15 - لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقل في المجني عليه لكبر رأسه مثلا كأن يكون رأس الجاني شبرا ورأس المجني عليه شبرين وجنى عليه بشير يقتص الشبر وإن استوعبه، وإن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر، فلا يقتص من الرقبة أو الوجه، بل يقتص بقدر شبر في الفرض، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة أن كان للعضو مقدر وإلا فالحكومة، وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو، ولو انعكس وكان عضو المجني عليه صغير فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلا لا يستوعب في القصاص رأس الجاني، بل يقتص بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست