responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 5
وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، ويبيع المرتهن كما يبيع ما كان ملكا للمديون، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر وبقيمة تامة لو بيع بأقل منها، ولو عين له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع وتخير.
(مسألة 8): لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه صريحا قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن، ويبيعه الراهن أو يوكل المرتهن فيه بيعه، وإن امتنع أجبره الحاكم فإن تعذر باعه الحاكم، ومع فقده باعه المرتهن، فإذا بيع يجعل ثمنه في الرهن، وكذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة كما لو جعل العين بماليتها رهنا، فيصح وتباع ويجعل ثمنها في الرهن، ولو اشترط عدم البيع إلا بعد الأجل بطل الرهن، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ولم يستفد الاشتراط بقرينة على الأقرب، ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة له كالحنطة لو ابتلت لم ينفسخ، بل يباع ويجعل ثمنه رهنا.
(مسألة 9): لا إشكال في أنه يعتبر في المرهون كونه معينه، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين، نعم صحة رهن الكلي من غير فرق بين الكلي في المعين كصاع من صبرة معلومة وشاة من القطيع المعلوم وغيره كصاع من الحنطة لا تخلوا من وجه، وقبضه في الأول إما بقبض الجميع أو بقبض ما عينه الراهن، وفي الثاني بقبض مصداقه، فإذا قبضه المرتهن صح ولزم، والأحوط عدم إيقاعه على الكلي، ولا يصح رهن المجهول من جميع الوجوه حتى كونه مما يتمول، وأما مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين فالأحوط ذلك وإن كان الجواز لا يخلو من وجه، فإذا رهن ما في

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست