responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 4
لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريكه، ولكن لو سلمه إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط لصحته وإن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه.
(مسألة 3): إنما يعتبر القبض في الابتداء، ولا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن ثم صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر ولم يطرأه البطلان، نعم للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه.
(مسألة 4): يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يصح بيعه ويمكن قبضه، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه على الأحوط وإن كان للصحة وجه، وقبضه بقبض مصداقه، ولا رهن المنفعة ولا الحر ولا الخمر والخنزير ولا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته، ولا الأرض الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة، وما صولح عليها على أن تكون ملكا للمسلمين، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عود، ولا الوقف ولو كان خاصا.
(مسألة 5): لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صح في ملكه، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه.
(مسألة 6): لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا، وأما رهنها مع أرضاه بعنوان التبعية ففيه إشكال، بل المنع لا يخلو من قرب، كما لا يصح رهن أرضها مستقلا على الأقوى، نعم لا يبعد جواز رهن الحق المتعلق بها على إشكال.
(مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرعا ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهية، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه ولو رهنه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست