responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 492
الفصل السادس في حد المحارب مسألة 1 - المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لا خلافة الناس وإرادة الافساد في الأرض، في بر كان أو في بحر، في مصر أو غيره ليلا أو نهارا، ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكر، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وفي ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفا لا يتحقق من إخافته خوف لأحد إشكال بل منع، نعم لو كان ضعيفا لكن لا بحد لا يتحقق الخوف من إخافته بل يتحقق في بعض الأحيان والأشخاص فالظاهر كونه داخلا فيه.
مسألة 2 - لا يثبت الحكم للطبع وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطاع الطريق، ولا للردء وهو المعين لضبط الأموال، ولا لمن شهر سيفه أو جهزه سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساد أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك مما هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغير والمجنون، ولا للملاعب.
مسألة 3 - لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز، بل وجب الدفاع في الثاني لو أنجز إلى قتله، لكن لا يثبت له حكم المحارب ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه أقرب في الأولين.
مسألة 4 - يثبت المحاربة بالاقرار مرة، والأحوط مرتين، وبشهادة عدلين " ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعا: تعرضوا لنا وأخذوا منا، وأما لو شهد بعضهم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست