responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 491
وإن لا يخلو من إشكال.
مسألة 5 - لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصة، ولو قربه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالظاهر أن القطع على الداخل، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلا ولا خارجا عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما، نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فإن بلغ كل من النصفين النصاب يقطع كل منهما، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج.
مسألة 6 - لو أخرج النصاب دفعات متعددة فإن عدت سرقة واحدة كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفا يقطع، وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع.
مسألة 7 - لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الاخراج منه أخذ لم يقطع، ولو أحدث في الشئ الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثم أخرجه لم يقطع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.
مسألة 8 - لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن لم يستهلك لكن تعذر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ولو لم يتعذر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القطع وعدمه وجهان، أشبههما القطع إذا كان للسرقة بهذا النحو، وإلا فلا قطع.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست