responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 448
المتعلق بالأموال ونحو ذلك مما هي حقوق آدمي، ولا تقبل شهادتهن فيما يوجب القصاص.
مسألة 6 - من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات، وضابطه كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة كالقرن والرتق والقرحة في الفرج دون الظاهرة كالعرج والعمى.
مسألة 7 - كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصية، والاثنتين في النصف، والثلاث في ثلاثة أرباع، والأربع في الجميع، ولا يلحق بها رجل واحد، ولا يثبت به أصلا.
فروع: الأول - الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار.
الثاني - حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محققة نفذ الحكم ظاهرا وواقعا، وإلا نفذ ظاهرا لا واقعا، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها.
الثالث - الأحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك، والوجوب على فرضه كفائي لا يتعين عليه إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل، ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه، والوجوب هاهنا أيضا كفائي.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست