responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 447
فلا يثبت إلا بشاهدين ذكرين كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات، وهل يعم الحكم أقسامه كالخلع والمباراة؟ الأقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق، وأما الاختلاف في مقدار البذل فلا، ولا فرق في الخلع والمباراة بين كون المرأة مدعية أو الرجل على إشكال في الثاني.
مسألة 3 - قيل ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمات، ومثل لذلك بالاسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والوكالة والوصايا والرجعة وعيوب النساء والنسب والهلال، وألحق بعضهم الخمس والزكاة والنذر والكفارة، والضابط المذكور لا يخلو من وجه وإن كان دخول بعض الأمثلة فيها محل تأمل، وتقبل شهادتهن على الرضاع على الأقرب.
مسألة 4 - من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين المدعي، وبامرأتين ويمين المدعي، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها مما في الذمة، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقا والوصية له، والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمي والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك مما كان متعلق الدعوى فيها مالا أو مقصودا منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأتين واليمين على الأظهر، وتقبل شهادتهن في النكاح إذا كان معهن الرجل.
مسألة 5 - في قبول شهادتهن في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال، وتقبل شهادتهن في حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست