responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 446
مسألة 3 - هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد والبينة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والأصول الشرعية، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البينة على ملكه أو الاستصحاب كذلك تجوز الشهادة على الملكية وبالجملة يجوز الاتكال على ما هو حجة شرعية على الملك ظاهرا فيشهد بأنه ملك مريدا به الملكية في ظاهر الشرع؟ وجهان، أوجههما عدم الجواز إلا مع قيام قرائن قطعية توجب القطع، نعم تجوز الشهادة بالملكية الظاهرية مع التصريح به، بأن يقول: هو ملك له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب لا بنحو الاطلاق، ووردت رواية بجواز الشهادة مستندا إلى اليد وكذا الاستصحاب.
مسألة 4 - يجوز للأعمى والأصم تحمل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منها، فلو شاهد الأصم الأفعال جازت شهادته فيها، وفي رواية " يؤخذ بشهادته في القتل بأول قوله لا الثاني " وهي مطروحة ولو سمع الأعمى وعرف صاحب الصوت علما جازت شهادته، وكذا يصح للأخرس تحمل الشهادة وأداؤها، فإن عرف الحاكم إشارته يحكم، وإن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين، وتكون شهادته أصلا، ويحكم بشهادته.
القول في أقسام الحقوق مسألة 1 - الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، أما حقوق الله تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود أن منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، ومنهما برجلين وأربع نساء، ومنها ما يثبت بشاهدين فليراجع إليه.
مسألة 2 - حق الآدمي على أقسام: منها - ما يشترط في إثباته الذكورة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست