responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 443
بها، وأما اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك.
مسألة 4 - لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كبيع الصرف وبيع الأكفان وصنعة الحجامة والحياكة ونحوها، ولا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالأجذم والأبرص.
الخامس - طيب الموالد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا وإن أظهر الاسلام وكان عادلا، وهل تقبل شهادته في الأشياء اليسيرة؟ قيل: نعم، والأشبه لا، وأما لو جهلت حاله فإن كان ملحقا بفراش تقبل شهادته وإن أنالته الألسن، وإن جهلت مطلقا ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال.
السادس - ارتفاع التهمة لا مطلقا بل الحاصلة من أسباب خاصة، وهي أمور: منها - أن يجر بشهادته نفعا له عينا أو منفعة أو حقا كالشريك فيما هو شريك فيه، وأما في غيره فتقبل شهادته، وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به، بخلاف غير المحجور عليه، وبخلاف مال لم يتعلق حجره به، والوصي والوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال، بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدعيين بحق ولايتهما، وأما عدم القبول مطلقا منهما ففيه تأمل، وكشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة، إلى غير ذلك من موارد جر النفع.
ومنها - إذا دفع بشهادته ضررا عنه، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي في مثل الموردين المتقدمين.
ومنها - أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوه، وتقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق، وأما ذو العداوة الدينية فلا ترد شهادته له أو عليه حتى إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك.
ومنها - السؤال بكفه، والمراد منه من يكون سائلا في السوق

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست