responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 444
وأبواب الدور وكان السؤال حرفة وديدنا له، وأما السؤال أحيانا عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته.
ومنها - التبرع بالشهادة في حقوق الناس، فإنه يمنع عن القبول في قول معروف، وفيه تردد، وأما في حقوق الله كشرب الخمر والزنا وللمصالح العامة فالأشبه القبول.
مسألة 5 - النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده وعليه، والولد لوالده. والأخ لأخيه وعليه، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه، وهل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه تردد، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجتها وعليها وشهادة الزوجة لزوجها وعليه، ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة، وفي اعتبارها في الزوجة وجه، والأوجه عدمه، وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية، فعلي القول بالاعتبار لا تثبت، وعلى عدمه يثبت الربع.
مسألة 6 - تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له، وإن كانت الصداقة بينهما أكيدة والموادة شديدة، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له، وهل تقبل شهادة الأجير لمن آجره؟ قولان أقربهما المنع، ولو تحمل حال الإجارة وأداها بعدها تقبل.
مسألة 7 - من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئا في تلك الحال ثم زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل، وكذا لو أقامها في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زواله، من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما.
مسألة 8 - إذا سمع الاقرار مثلا صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود له أول عليه، فلا يتوقف كونه شاهدا على الاشهاد والاستدعاء، فحينئذ إن لم يتوقف أخذ الحق على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة والسكوت، وإن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست