responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 440
مسألة 20 - يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق في مقابل حقه من أي نوع كان، فلو كان المطلوب عينا يجوز التقاص من المنفعة إذا عثر عليها أو الحق كذلك وبالعكس.
مسألة 21 - إنما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلفه، وإلا فلا يجوز بعد الحلف، ولو اقتص منه بعده لم يملكه.
مسألة 22 - يستحب أن يقول عند التقاص: " اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما " وقيل يجب، وهو أحوط.
مسألة 23 - لو غصب عينا مشتركا بين شريكين فلكل منهما التقاص منه بمقدار حصته، وكذا إذا كان دين مشتركا بينهما، من غير فرق بين التقاص بجنسه أو بغير جنسه، فإذا كان عليه ألفان من زيد فمات وورثه ابنان فإن جحد حق أحدهما دون الآخر فلا إشكال في أن له التقاص بمقدار حقه، وإن جحد حقهما فالظاهر أنه كذلك، فلكل منهما التقاص بمقدار حقه، ومع الأخذ لا يكون الآخر شريكا، بل لا يجوز لكل المقاصة لحق شريكه.
مسألة 24 - لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقه في مورده، وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات فيجوز المقاصة في كلها.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست