responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 439
مسألة 15 - إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين جاز احتسابه عوضا عما عليه مقاصة إذا كان بقدره أو أقل، وإلا فبقدره وتبرأ ذمته بمقدار.
مسألة 16 - ليس للفقراء والسادة المقاصة من مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي، وللحاكم التقاص ممن عليه أو في ماله نحو ذلك وجحد أو ماطل، وكذا لو كان شئ وقفا على الجهات العامة أو العناوين الكلية وليس لها متول لا يجوز التقاص لغير الحاكم، وأما الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصته منافع الوقف، وهل يجوز المقاصة بمقدار عينه إذا كان الغاصب جاهلا أو مماطلا لا يمكن أخذها منه وجعل المأخوذ وقفا على تلك العناوين؟ وجهان، وعلى الجواز لو رجع عن الجحود والمماطلة فهل ترجع العين وقفا وترد ما جعله وقفا إلى صاحبه أو بقي ذلك على الوقفية وصار الوقف ملكا للغاصب؟ الأقوى هو الأول، والظاهر أن الواقف من منقطع الآخر، فيصح إلى زمان الرجوع.
مسألة 17 - لا تتحقق المقاصة بمجرد النية بدون الأخذ والتسلط على مال الغريم، نعم يجوز احتساب الدين تقاصا كما مر، فلو كان مال الغريم في يده أو يد غيره فنوى الغارم تملكه تقاصا لا يصير ملكا له، وكذا لا يجوز بيع ما بيد الغير منه بعنوان التقاص من الغريم.
مسألة 18 - الظاهر أن التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم، وكذا لو توقف على بيعه أو إفرازه يجوز كل ذلك بلا إذن الحاكم.
مسألة 19 - لو تبين بعد المقاصة خطأوه في دعواه يجب عليه رد ما أخذه أو رد عوضه مثلا أو قيمة لو تلف، وعليه غرامة ما أضره، من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع، ولو تبين أن ما أخذه كان ملكا لغير الغريم يجب رده أو رد عوضه لو تلف.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست