responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 422
فسقا تطرح وعلى المنكر اليمين.
مسألة 21 - يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إما بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة، ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظن، ولا الاعتماد على البينة أو الاستصحاب، وكذا في الشهادة بالجرح لا بد من العلم بفسقه، ولا يجوز الشهادة اعتمادا على البينة أو الاستصحاب، نعم يكفي الثبوت التعبدي كالثبوت بالبينة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار، فيجوز للحاكم الحكم اعتمادا على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبدا أو البينة.
مسألة 22 - لو شهد الشاهدان بحس ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفا تعبدا عن العدالة.
مسألة 23 - لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتكاب كبيرة ما لم يعلم أنه على وجه المعصية ولا يجوز له عذر، فلو احتمل أن ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه ولو حصل له ظن بذلك بقرائن مفيدة له.
مسألة 24 - لو رضي المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم، ولو حكم لا يترتب عليه الأثر.
مسألة 25 - لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة.
مسألة 26 - لو تعارض الجارح والمعدل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معا أو اثنان بالتعديل ثم بعد ذلك شهد اثنان آخران به، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.
مسألة 27 - لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما، كما أنه لم شهد جماعة يعلم الحاكم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست