responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34
المسألة 10 - لو أحال على برئ وقبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرده أو ليس له إلا بعد أداء الدين للمحتال؟ الأقرب الثاني.
المسألة 11 - لو أحال البائع مع له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فإنه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيه.
المسألة 12 - إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال وجب عليه دفعه إليه، ولو لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته.
القول في الكفالة وهي التعهد والالتزام لشخص باحضار نفس له عليها حق، وهي عقد واقع بين الكفيل والمكفول له، وهو صاحب الحق، والايجاب من الأول، ويكفي فيه كل لفظ دال على المقصود نحو كفلت لك نفس فلان أو أنا كفيل لك باحضاره ونحوه ذلك، والقبول من الثاني بما دل على الرضا بذلك.
المسألة 1 - يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من الاحضار، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل، فيصح الكفالة للصبي والمجنون إذا قبلها الولي.
المسألة 2 - لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل والمكفول له، والأقوى عدم اعتبار رضا المكفول، وعدم كونه طرفا للعقد، نعم مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائدا على المجردة منه، والأحوط اعتبار رضاه وأن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست