responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33
الأقوى صحته مع التراضي.
المسألة 5 - إذا تحققت الحوالة جامعة للشروط برأت ذمة المحيل عن الدين وإن لم يبرأه المحتال واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه، هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه، وأما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برأت ذمته مما له عليه، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول والثاني مع التراضي، وأما إن وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البرئ اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه أحال عليه، وإن كان له عليه دين يبقى على حاله.
المسألة 6 - لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على غني غير مماطل، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدوم مع علمه بحاله، ولو كان جاهلا فبان إعساره وفقره وقت الحوالة فله الفسخ والعود على المحيل، ولا فسخ مع الفقر الطارئ، كما لا يزول الخيار باليسار الطارئ.
المسألة 7 - الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال كما أشرنا إليه، والمراد بالاعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنياته، ويجوز اشتراط خيار الفسخ لكل منهم.
المسألة 8 - يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال كما لو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحاله عمرو على بكر وهو على خالد وهكذا، أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه ثم أحال هو من عليه دين على ذلك المحال عليه وهكذا.
المسألة 9 - لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة برأت ذمة المحال عليه فإن كان ذلك بمسألة رجع المحيل عليه، وإن تبرع لم يرجع.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست