responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 3
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرهن وهو عقد شرع لاستيثاق على الدين، ويقال للعين: الرهن والمرهون ولدافعها: الراهن، ولآخذها: المرتهن، ويحتاج إلى الايجاب من الراهن، وهو كل لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله: " رهنتك " أو " أرهنتك " أو " هذا وثيقة عندك على مالك " ونحو ذلك، والقبول من المرتهن وهو كل لفظ دال على الرضا بالايجاب، ولا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة.
(مسألة 1): يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد - والاختيار، وفي خصوص الأول عدم الحجر بالسفه والفلس، ويجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالها مع المصلحة والغبطة والارتهان لهما كذلك.
(مسألة 2): يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن باقباض من الرهن أو بإذن منه، ولو كان في شئ وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى، ولا يحتاج إلى قبض جديد، ولو رهن المشاع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست