responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 275
خالها، لكونهما عمها وخالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
خامسها: - امرأة أرضعت أخاك أم أختك لأبويك فصارت أما لهما، وهي محرمة في النسب لأنها أم لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا سادسها: - امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا، سابعها - امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له، فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليك، لأنها أختك، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
ثامنها - امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم، وأم عمك وعمتك نبأ تحرم عليك، لأنها جدتك من طرف أبيك، وكذا أم خالك وخالتك، لأنها جدتك من طرف الأم، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعوم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
مسألة 5 - لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط.
مسألة 6 - لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة بأن يشهد الشهود

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست