responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 274
بالولادة، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا، وأما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة - كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أم ولد بنتها، وأم ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت أموته ولد البنت بالولادة كانت بنتا له، والبنت من المحرمات السبعة - فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحق هو الثاني، وقيل بالأول، وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلة، ولنذكر لذلك أمثلة: أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك. وزوجتك أخت له، فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيتك، وهما محرمتان عليك، وزوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
ثانيها: - زوجتك أرضعك بلبنك ابن أخيها فصار ولدك، وهي عمته، وعمة ولدك حرام عليك لأنها أختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
ثالثها: زوجتك أرضعك عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم، وأم عم وأم عمة زوجتك حرام عليك حيث إنها جدتها من الأب، وكذا أم خال وأم خالة زوجتك حرام عليك، حيث إنها جدتها من الأم، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالدم يقول: لا.
رابعها: - زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها، وهي تحرم على أبي ابن عمها وابن ابن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست