responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 258
عليهما فضولا ليس لهما بعد البلوغ رد في الأول ولا إجازة في الثاني.
مسألة 17 - إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك، بل الأقوى صحته بها حتى لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد.
مسألة 18 - يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.
مسألة 19 - لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قوله أو فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي، نعم قد يكون السكوت إجازة، وعليه تحمل الأخبار في سكوت البكر.
مسألة 20 - لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية ولا الالتفات إليها، بل المدار في الفضولية وعدمها هو كون العقد بحسب الواقع صادرا عن غير من هو مالك للعقد وإن تخيل خلافه، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي ويصح بالإجازة، كما أنه لو اعتقد أنه ليس بوكيل ولا ولي فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه صح العقد ولزم بلا توقف على الإجازة مع فرض مراعاة المصلحة.
مسألة 21 - إن زوج صغيران فضولا فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بأن أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه تثبت الزوجية ويترتب جميع أحكامها، وإن رد وليهما قبل بلوغهما أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه أو ردا بعد بلوغها أو رد أحدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة بطل العقد من أصله

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست