responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 257
المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم، وإلا فلا يبعد ثبوتها له دون الكافر.
مسألة 13 - العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمى بالفضولي يصح مع الإجازة، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما، وسواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا، وسواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ والعم والخال أو أجنبيا، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
مسألة 14 - إن كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه بأن كان بالغا عاقلا فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته، وإن كان ممن لا يصح منه العقد وكان مولى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا فإنما يصح إما بإجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوها أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الإجازتين حصلت كفت، نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
مسألة 15 - ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي أو للاستشارة أو غير ذلك.
مسألة 16 - لا أثر للإجازة بعد الرد، وكذا لا أثر للرد بعد الإجازة فبها يلزم العقد وبه ينفسخ، سواء كان السابق من الرد أو الإجازة واقعا من المعقود له أو وليه، فلو أجاز أو رد ولي الصغيرين العقد الواقع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست