responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 256
سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكا في المعاصي وكونه شارب الخمر أو بذي اللسان شئ الخلق وأمثال ذلك، إلا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، وحينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه، هذا كله مع علم الولي بالعيب، وإلا ففيه تأمل وتردد وإن لا تبعد الصحة مع اعمال جهده في احراز المصلحة، وعلى الصحة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ، كما أن للمولى عليه ذلك بعد رفعه الحجر عنه، وفي غيرها لا خيار له ولا للولي على الأقوى.
مسألة 9 - ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أوجدها وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر.
مسألة 10 - هل للوصي أي القيم من قبل الأب أو الجد ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط.
مسألة 11 - ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب والجد، ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها قام الحاكم به، ولا يترك الاحتياط بضم إجازة الوصي للأب أو الجد مع وجوده وكذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدد فساد عقله إذا كان البلوغ والتجدد في زمان حياة الأب أو الجد.
مسألة 12 - يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد، بل الولاية في موردها لوليهما، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنتا، وإن جن أحدهما يختص الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست