responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25
كتاب الضمان وهو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. وهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضمن بلك لفظ دال عرفا ولو بقرينة على التعهد المزبور، مثل ضمنت أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان ونحوه ذلك، وقبول من المضمون له بما دل على الرضا بذلك، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.
مسألة 1 - يشترط في كل من الضامن والمضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.
مسألة 2 - يشترط في كل صحته الضمان أمور: منها - التنجيز على الأحوط، فلو علق على أمر كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذ أو إن لم يف أصلا بطل.
ومنها - كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا كالقرض والثمن والمثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري والمهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست