responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 26
أفرض فلانا أو بعه نسيئة وأنا ضامن لم يصحل.
ومنها - تميز الدين والمضمون له والمضمون عنه بمعنى عدم الابهام والترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معين أو على واحد معين، نعم لو كان الدين معينا في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعينا في الواقع ولم يعلم شخصه صح على الأقوى خصوصا في الأخيرين، فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان ولم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران صح على الأصح، وكذا لو قال: ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة ويعلم بأن واحدا منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثم قبل المطالب أو قال: ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء ولم يعلم شخصه صح الضمان على الأقوى.
مسألة 3 - إذا تحقق الضمان الجام للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وبرأت ذمته، فإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برأت الذمتان إحداهما بالضمان والأخرى بالابراء، ولو أبرأ ذمة المضمون عنه كان لغوا.
مسألة 4 - الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا، وكذا من طرف المضمون له إلا إذا كان الضامن معسرا وهو جاهل باعساره، فله فسخه والرجوع بحقه على المضمون عنه، والمدار إعساره حال الضمان، فلو أعسر بعده فلا خيار، كما أنه لو كان معسرا حاله ثم أيسر لم يزل الخيار.
مسألة 5 - يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن والمضمون له على الأقوى.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست