responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 230
مسألة 24 - إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه إن قصد وليهما تملكها، وأما تأثير قصدهما في ذلك فمحل اشكال بل منع، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرف، وكان التعريف على وليهما، وبعد تمام الحول يختار ما هو الأصلح لهما من التملك لهما والتصدق والابقاء أمانة.
مسألة 25 - اللقطة في مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط، وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها، وأما إن اختار التملك أو التصدق فإنها تصير في ضمانه كما تعرفه.
مسألة 26 - إن وجد المالك وقد تملكها الملتقط بعد التعريف فإن كانت العين باقية أخذها وليس له الزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، وكذا ليس له الزام المالك بأخذ البدل. وإن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة، وإن وجد بعد ما تصدق بها فليس له أن يرجع العين وإن كانت موجودة عند المتصدق له، وإنما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدق، وإن رضي به لم يكن له الرجوع عليه، وكان أجر الصدقة له هذا إذا وجد المالك، وأما إذا لم يوجد فلا شئ عليه في الصورتين.
مسألة 27 - لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها سواء حصل قبل تمام التعريف وبعده، بل إن اختار التصدق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدق بها.
مسألة 28 - لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، وسواء حصل قبل التملك أو بعده، وأما النماء المنفصل فإن حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة يدفعها إلى المالك دون نمائها، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك كان للمالك.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست