responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 229
ألا ترى أن الكتاب الذي يملكه الانسان ويقرأه ويطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد أوراقه وصفحاته؟ فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات أخر لا تخفى على المالك كفى في تعريفه وتوصيفه.
مسألة 22 - إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة وخصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصف بها من يدعيها ويسأل عنها الملتقط كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرورة ولا مكسور سقط التعريف، وحينئذ هل يتخير بين الأمور الثلاثة المتقدمة من دون تعريف أو يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتعين التصدق به؟ وجهان، أحوطهما الثاني.
مسألة 23 - إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن كانت دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي، وإن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفهما وإن كانت حصة كل منهما أقل من درهم، ويجوز أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما، وإن تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي، وهكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف - لو كانت - عليهما، وبعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة، ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر بأن يختار أحدهما التملك والآخر التصدق مثلا بنصفه، ثم إن تصدى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف وترك الآخر عصيانا أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملك التارك حصته، وأما المتصدي فيجوز له تملك حصته إن عرفها سنة، والأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كل منهما التعريف عنه وعن صاحبه، وإلا فيشكل تملكها، وكذا في صورة التوافق على تصدي أحدهما أن ينوي عن نفسه وعن صاحبه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست