responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 208
والأحجار أو القصب والأشجار لو كانت متأجمة وغير ذلك، ويختص كل منها ببعض الأمور، ونحن نبينها في ضمن مسائل.
مسألة 1 - يعتبر في إحياء الموات دارا أو مسكنا بعد إزالة الموانع لو كانت أن يدار عليه حائطا بما يعتاد في تلك البلاد ولو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيره، ويسقف ولو بعضه مما يمكن أن يسكن فيه، ولا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب، ولا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف، نعم يكفي ذلك في إحيائه حظيرة للغنم وغيره، أو لأن يجفف فيه الثمار أو يجمع فيه الحشيش والحطب، ولو بنى حائطا في الموات بقصد بناء الدار وقبل أن يسقف عليه بدا له وقصد كونه حظيرة ملكه كما لو قصد ذلك من أول الأمر، وكذلك ملكه في العكس بأن حوطه بقصد كونه حظيرة فبدا له أن يسقفه ويجعله دارا.
مسألة 2 - يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الأرض لو كانت فيها حفر وتلال مانعة عن قابليتها للزرع وترتيب مائها إما بشق ساقية من نهر أو حفر قناة لها أو بئر، وبذلك يتم احياؤها ويملكها المحيي، ولا يعتبر في احيائها حرثا فضلا عن زرعها، وإن كانت الأرض مما لا تحتاج في زراعتها إلى ترتيب ماء لأنه يكفيها ماء السماء كفي في احيائها أعمال الأمور الأخر عدا ترتيب الماء، وإن كانت مهيأة للزرع بنفسها بأن لم يكن فيها مانع عنه مما ذكر ولم تحتج إلا إلى سوق الماء كفى في احيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها، وإن لم تحتج إلى سوق الماء أيضا من جهة أنه يكفيها ماء السماء كبعض الأراضي السهلة والتلال التي لا تحتاج في زرعها إلى علاج وقابلة لأن نزرع ديميا فالظاهر أن احياءها المفيد لتملكها إنما هو بادرة المرز حولها مع حرثها وزرعها، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملكها، وأما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة وزراعة ففيه اشكال،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست