responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 207
احياؤه وليس له منعه، والأحوط مراعاة حقه ما لم تمض مدة تعطيله واهماله ثلاث سنين.
مسألة 25 - الظاهر أنه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة مثل الاصطياد والاحتياط والاحتشاش ونحوها، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقيا لم يملكه، بل لم يكن له إلا حق الأولوية ما دام مقيما، فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية وصارت مباحا للجميع.
مسألة 26 - الاحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان وإخراجها عن صفة الخراب إلى العمران، ومن المعلوم أن عمارة الأرض إما بكونها مزرعا أو بستانا، وإما بكونها مسكنا ودارا، وإما حظيرة للأغنام والمواشي، أو لحوائج أخر كتجفيف الثمار أو جمع الحطب أو غير ذلك، فلا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه وانهائه إلى حد صدق عليه أحد العناوين العامرة بأن صدق عليه المزرع أو الدار مثلا أو غيرهما عند العرف، ويكفي تحقق أول مراتب وجودها، ولا يعتبر انهاؤها إلى حد كمالها، وقبل أن يبلغ إلى ذلك الحد وإن صنع فيه ما صنع لم يكن احياء بل يكون تحجيرا، وقد مر أنه لا يفيد الملك بل لا يفيد إلا الأولوية.
تكملة: يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيي، فما اعتبر في احياء الموات مزرعا أو بستانا غير ما اعتبر في احيائه مسكنا ودارا، وما اعتبر في احيائه قناة أو بئرا غير ما اعتبر في احيائه نهرا وهكذا ويشترط في الكل إزالة الأمور المانعة عن التعمير كالمياه الغالبة أو الرمال

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست