responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 106
جعل القيم على الصغار، ومعه لا ولاية للحاكم، وليس لغيرهما أن ينصب القيم عليهم حتى الأم.
مسألة 55 - يشترط في القيم على الأطفال ما اشتراط في الوصي على المال، والأحوط اعتبار العدالة، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة ليس ببعيد.
مسألة 56 - لو عين الموصي على القيم تولي جهة خاصة وتصرفا مخصوصا اقتصر عليه، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيما في حفظ ماله وما يتعلق بانفاقه مثلا ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة ونحوهما وعلى نفسه بالإجارة ونحوها وعلى ديونه بالوفاء والاستيفاء، ولو أطلق وقال: " فلان قيم على أولادي " مثلا كان وليا على جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه، فله الانفاق عليهم بالمعروف والانفاق على من عليهم نفقته، وحفظ أموالهم واستنماؤها واستيفاء ديونهم، وإيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، وكذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم كالخمس وغير ذلك، وفي ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
مسألة 57 - يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك وجعل الناظر على الوصي كالوصية بالمال.
مسألة 58 - ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الانفاق أو ادعى عليه الاسراف فالقول قول الوصي بيمينه، وكذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة، نعم لو اختلفا في دفع المال إليه البلوغ فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي والبينة على الوصي.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست