responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 105
المباشرة.
مسألة 51 - لو نسي الوصي مصرف الوصية مطلقا فإن تردد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الأقوى، أو جهات محصورة يقسط بينها، وتحتمل القرعة، ويحتمل التخيير في صرفه في أي الجهات شاء منها ولا يجوز صرفه في مطلق الخيرات على الأقرب، وإن تردد بين أشخاص أو جهات غير محصورة يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأول، والأولى عدم الخروج عن طرف الشبهة، وجهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة.
مسألة 52 - لو أوصى الميت وصية عهدية ولم يعين وصيا أو بطل وصاية من عينه بموت أو جنون أو غير ذلك تولى الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة تولاه من المؤمنين من يوثق به.
مسألة 53 - يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، ووظيفته تابعة لجعله، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيبا على الوصي بأن يكون أعماله باطلاعه حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، وأخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصي والاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طبق نظره ولا يعمل إلا ما رآه صلاحا، فالوصي وإن كان وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي والنظر، فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته ونفوذه على الأول بخلافه على الثاني، ولعل الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأول.
مسألة 54 - يجوز للأب مع عدم الجد وللجد للأب مع فقد الأب

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست