responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 104
شخص آخر مكانه أو ضم أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة ولو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضم إليه من يساعده، وأما إن عجز عن التدبير والعمل مطلقا بحيث لا يرجى زواله كالهرم الخرف فالظاهر انعزاله، وعلى الحاكم نصب شخص آخر مكانه.
مسألة 47 - لو لم ينجز الوصي ما أوصي إليه في حياته ليس له أن يجعل وصيا لتنجيزه بعد موته إلا إذا كان مأذونا من الموصي في الايصاء.
مسألة 48 - الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده إلا مع التعدي أو التفريط ولو بمخالفة الوصية، فيضمن لو تلف.
مسألة 49 - لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه ولم يتجاوز إلى غيره، وأما لو أطلق بأن قال: " أنت وصيي " من دون ذكر المتعلق فالأقرب وقوعه لغوا إلا إذا كان هناك عرف خاص وتعارف يدل على المراد، فيتبع كما في عرف بعض الطوائف، حيث إن مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون، واستيفاء ماله على الناس، ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها، وإخراج ثلثه وصرفه فيما ينفعه ولو بنظر الحاكم من استئجار العبادات وأداء الحقوق الواجبة والمظالم ونحوها، نعم في شموله بمجرده للقيمومة على الأطفال تأمل وإشكال، فالأحوط أن يكون تصديه لأمورهم بإذن من الحاكم، وبالجملة المدار هو التعارف بحيث يكون قرينة على مراده، فيختلف باختلاف الأعصار والأمصار.
مسألة 50 - ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي ولا أن يفوض أمر الوصية إلى غيره، نعم له التوكيل في بعض الأمور المتعلقة بها مما لم يتعلق الغرض إلا بوقوعها من أي مباشر كان خصوصا إذا كان مما لم يجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي ولم يشترط عليه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست