responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 656
العمل به، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.
مسألة 17 - لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين صح ولزم وإن كان في حملة مؤونة، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول، وإن أطلق القرض ولم يعين بلد التسليم فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء، ولو أداه فيه يجب عليه القبول، وأما في غيره فالأحوط للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة الأداء لو طالبه الغريم كما أن الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي.
مسألة 18 - يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له.
مسألة 19 - لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى، نعم في مثل الأوراق النقدية المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة، نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال: أقرضتك هذا الكاغذ المسمى بالنوت كان حاله حال الدراهم، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك.
إلى هنا تم الجزء الأول من كتاب تحرير الوسيلة من هذه الطبعة المزدلفة، وبه تم كتاب الدين والقرض بحمد الله ومنه ويتلوه الجزء الثاني من كتاب الرهن إن شاء الله تعالى.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست