responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 655
مسألة 13 - القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك وغيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد وقصد حقيقي به، فيصح القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام.
مسألة 14 - المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير كان وفاؤه وأداؤه باعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه، سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الاقراض أو ترقى أو تنزل، وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به، وليس له الامتناع ولو ترقى سعره عما أخذه بكثير، وللمقترض إعطاؤه وليس للمقرض الامتناع ولو تنزل بكثير، ويمكن أن يؤدي بالقيمة بغير جنسه بأن يعطي يدل الدراهم الدنانير مثلا وبالعكس، ولكنه يتوقف على التراضي، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا في القيمة، بل ولو كانت الدنانير أعلى، كما أنه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص، وإن كان قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمته بالقيمة، وهي النقود الرائجة، فأداؤه الذي لا يتوقف على التراضي باعطائها، ويمكن أن يؤدى بجنس آخر من غير النقود بالقيمة، لكنه يتوقف على التراضي، ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقترض أو المقرض أداء الدين باعطائها فالأقوى جواز الامتناع.
مسألة 15 - يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدي من غير جنسه، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض.
مسألة 16 - الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض صح ولزم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست