responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72
مسألة 11 - اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت متأخر، وإن كان الأقوى أنه يطهر بالتبعية، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع.
مسألة 12 - الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر، وإن كان الأقوى أنه من السنن.
مسألة 13 - لا يجب الوضوء للميت على الأصح، نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.
القول في آداب الغسل وهي أمور: وضعه على ساجة أو سرير، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، لكن حينئذ يراعى رضا الورقة على الأحوط، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم ينظر إليها، أو كان المغسل يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأولين، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا، وتثليث غسل اليدين والفرجين، وتثليث غسل كل عضو من كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.
مسألة - لو سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست