responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 71
مسألة 6 - لو يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأول، والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني، وإن كان بعده مضى.
مسألة 7 - لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت.
مسألة 8 - لو دفن بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميت لأجل فساد جثته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبين بطلانه، وكذا إذا دفن بلا تكفين، وأما لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور فيجب، وأما مع المحذور المتقدم ففيه إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن، نعم لو كان الغاصب هو الميت فالأقوى جواز نبشه حتى مع الهتك، ولو تبين أنه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه، بل يصلى على قبره.
مسألة 9 - لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.
مسألة 10 - لو تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية لا يجب إعادة غسله حتى فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه، نعم يجب إزالة الخبث عن جسده، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر، إلا مع التعذر، ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الاخراج.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست