responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 69
مسألة 12 - لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى ولا يبعد أن يكون الأحوط ترك غسله، ودفنه بثيابه، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن به.
مسألة 13 - الأحوط اعتبار البلوغ في المغسل، فلا يجزي تغسيل الصبي المميز على الأحوط حتى بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى.
القول في كيفية غسل الميت يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه، والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال: أولها بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ماحقه التأخير، وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر، ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كل غسل بارتماسة واحدة، نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.
مسألة 1 - يعتبر في كل من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.
مسألة 2 - لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدلا عن الأغسال الثلاثة على الأحوط، بل وجوبه لا يخلو من قوة قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية.
مسألة 3 - لو فقد الماء للغسل يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست