responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68
مسألة 7 - يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد، وإلا الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرد، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة والمطلقة الرجعية قبل انقضاء عدة الطلاق على إشكال في الأخيرتين.
مسألة 8 - لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل حتى عاريا مع ستر العورة، وأما مع وجوده ففيه تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 9 - يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مبعضة، بل ولا مكاتبة على الأحوط، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.
مسألة 10 - الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والأنثى.
مسألة 11 - يعتبر في المغسل الاسلام، بل والايمان في حال الاختيار فلو انحصر المغسل المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت أو يغسل في الكر أو الجاري تعين على الأحوط، ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت، ولا إلى الغسل في الكر والجاري، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدم الثاني.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست