responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 654
كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة، وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض.
مسألة 10 - لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا لا بأس به.
مسألة 11 - إنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض حيث أنه من حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاء، بل يجوز ذلك إعطاء وأخذا لو كان الاعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض أو كان الاقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه، نعم يكره أخذه للمقرض خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحب أنه إذا أعطاه شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه يسقط منه بمقداره.
مسألة 12 - إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات - ويطلقون عليه على المحي بيع الحوالة وشرائها - إن كان باعطاء مقدار من الدرهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به، وإن كان باعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الربا.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست