responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 647
كتاب الدين والفرض الدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمته به المديون والمدين، وللآخر الدائن والغريم، وسببه إما الاقتراض أو أمور أخر اختيارية، كجعله مبيعا في السلم، أو ثمنا في النسيئة، أو أجرة في الإجارة، أو صداقا في النكاح، أو عوضا في الخلع وغير ذلك، أو قهرية كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك، وله أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض.
القول في أحكام الدين مسألة 1 - الدين إما حال فللدائن مطالبته واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت، وإما مؤجل فليس للدائن حق المطالبة، ولا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة وحلول الأجل، وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والاسقاط المقررة في الدية.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست