responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 648
مسألة 2 - لو كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل أجله فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمته، وأما الدين المؤجل قبل حلول أجله فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق المطالبة، وإنما الاشكال في أنه هل يجب عليه القبول لو تبرع المديون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان أقواهما الثاني، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجيل لمجرد إرفاق على المديون من دون أن يكون حقا للدائن.
مسألة 3 - قد عرفت أنه إذا أدى المديون دينه الحال يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، ولو تعذر إجباره أحضره عنده ومكنه؟ منه بحيث صال تحت يده وسلطانه عرفا، وبه تفرغ ذمته، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه، ولو تعذر عليه ذلك فله أن يسلمه إلى الحاكم وبه تفرغ ذمته، وهل يجب على الحاكم القبول؟ فيه تأمل وإشكال، ولو لم يوجد الحاكم فهل له أن يعين الدين في مال مخصوص ويعزله؟ فيه تأمل وإشكال، ولو كان الدائن غائبا ولا يمكن إيصاله إليه وأراد المديون تفريغ ذمته أو صله إلى الحاكم عند وجوده، وفي وجوب القبول عليه الاشكال السابق، ولو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.
مسألة 4 - يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا، وبه تبرأ ذمته وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه، ويجب على من له الدين القبول.
مسألة 5 - لا يتعين الدين فيما عينه المدين، ولا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه، وقد التأمل والاشكال في تعينه بالتعيين عند امتناع الدائن عن القبول في المسألة الثالثة، فلو كان عليه درهم وأخرج من كيسه درهما ليدفعه إليه وفاء عما عليه وقبل وصوله بيده تلف كان من ماله، وبقي

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست