responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 565
بالحق لما مر من أن الصلح يصح مع الانكار، وأما لو قال: بعني أو ملكني فهو إقرار بعدم كونه ملكا له، وأما إقرارا بملكية المدعي فلا يخلو من إشكال.
مسألة 19 - لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون ولآخر ثوب قيمته ثلاثون واشتبها فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وأحل له ما اختاره ولصاحبه الآخر، وإن تضايقا فإن كان المقصود لكل منهما المالية كما إذا اشترياهما للمعاملة بيعا وقسم الثمن بينهما مالهما، وإن كان المقصود عينهما لا المالية فلا بد من القرعة.
مسألة 20 - لو كان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعي أو غيره فتلف مقدار لا يدري أنه من أي منهما فإن تساوى مقدار الدراهم منهما بأن كان لكل منهما درهمان مثلا فلا يبعد أن يقال يحسب التالف عليهما ويقسم الباقي بينهما نصفين، وإن تفاوتا فإما أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقل مما للآخر أو يكون أقل من كل منهما، فعلى الأول لا يبعد أن يقال: يعطي للآخر ما زاد من ماله على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهما يعطى صاحب الدرهمين درهما ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين أو كان لأحدهما خمسة وللآخر درهمان وكان التالف درهمين يعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسم الباقي - وهو الدرهمان - نصفين، وعلى الثاني لا يبعد أن يقال: إنه يعطى لكل منهما ما زاد من ماله على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين، فإذا كان لأحدهما خمسة ولآخر أربعة وكان التالف ثلاثة يعطى لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحد ويقسم الباقي بينهما نصفين، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح في شقوق المسألة خصوصا في غير ما استودع رجلا غيره دينارين واستودعه الآخر دينارا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست