responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 564
التفاضل كما إذا كان منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال التفاضل.
مسألة 15 - يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد كما إذا كان له على ذمة زيد وزنة حنطة ولعمرو عليه وزنة شعير فصالح مع عمرو على ماله في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته، فيصح في الجميع إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل، نعم لو صالح عن الدين ببعضه كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والابراء عنها والاكتفاء بالناقص كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة لا المعاوضة بين الزائد والناقص.
مسألة 16 - يجوز أن يصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه.
مسألة 17 - يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشئ من المدعى به أو بشئ آخر حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط به حق الدعوى، وكذا حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد الدعوى، لكن هذا فصل ظاهري ينقطع به الدعوى ظاهرا، ولا ينقلب الواقع عما هو عليه، فلو ادعى دينا على غيره فأنكره فتصالحا على النصف فهذا الصلح موجب لسقوط دعواه، لكن إذا كان محقا بقيت ذمة المدعى عليه مشغولة بالنصف، وإن كان معتقدا لعدم محقيته إلا إذا فرض أن المدعي صالح عن جميع ماله واقعا، وإن كان مبطلا واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلا مع فرض طيب نفسه واقعا لا أن رضاه لأجل التخلص عن دعواه الكاذبة.
مسألة 18 - لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن هذا إقرار

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست