responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 563
وما لا يقبل النقل والاسقاط لا يصح الصلح عنه، كحق مطالبة الدين، وحق الرجوع في الطلاق الرجعي، وحق الرجوع في البذل في باب الخلع وغير ذلك.
مسألة 9 - يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار.
مسألة 10 - الظاهر أنه تجري الفضولية في الصلح حتى فيما إذا تعلق باسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الابراء والاسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية.
مسألة 11 - يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ولو في عام واحد وبلا ضميمة وإن لم يجز بيعها.
مسألة 12 - لا إشكال في أنه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقا، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم يعلما مقدار كل منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف وكذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأطهر، بل لا يبعد اغتفارها حتى مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال.
مسألة 13 - لو كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما والغير لا يعلمه فأوقعا الصلح بأقل من حق المستحق لم يحل له الزائد إلا أن يعلمه ويرضى به، وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما لكن علم إجمالا زيادة المصالح عليه على مال الصلح، نعم لو رضي بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال بحيث لو تبين له الحال عنه بذلك المقدار بطيب نفسه حل له الزائد.
مسألة 14 - لو صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فالأقوى جريان حكم الربا فيه فيبطل، نعم لا بأس به مع الجهل بالمقدار وإن احتمل

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست