responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 539
فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.
مسألة 8 - لو كان شئ يباع جزافا في بلد وموزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه.
مسألة 9 - لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربي، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمي هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، وأما الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
القول في بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالفضة أو بالذهب ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره حتى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفا، وأما إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه، وكذا إذا بيع، بأحدهما، ويشترط في صحته التقابض في المجلس، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض بعض صح فيه خاصة وبطل فيما لا يقبض، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل في النقد وصح في غيره.
مسألة 1 - لو فارقا المجلس مصطحين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صح.
مسألة 2 - إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما.
مسألة 3 - لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقدية

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست