responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 540
المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها، ولكن لا يجوز التفاضل لو أريد التخلص من الربا، فمن أراد القراض بربح فتخلص منه ببيع الأوراق النقدية متفاضلا فعل حراما، وبطل البيع أيضا، ولو فرض في مورد وقوع المعاملة بين النقدين وكانت المذكورات كالصكوك التجارية يجري فيها الصرف ويثبت الربا، لكنه مجرد فرض في أمثالها في هذا الزمان، وحينئذ لا يكفي في التقابض المعتبر في الصرف قبض المذكورات.
مسألة 4 - الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة ولا يحتاج إلى القبض خارجي، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرق صح، بل لو وكل زيدا بأن يقبضها عنه صح.
مسألة 5 - لو اشترى دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، فإذا حصل التقابض بعد ذلك قبل التفرق صح الأول، وإن افترقا قبله بطل الأول أيضا.
مسألة 6 - لو كان له عليه دراهم فقال للذي هي عليه: حولها دنانير فرضي وتقبلها في ذمته بدل الدراهم فإن كان ذلك توكيلا منه في بيع ما في ذمته بالآخر صح، وإلا فبمجرد الرضا بالتحويل والتقبل المذكور يشكل أن تقع المعاملة، واحتمال أن يكون ذلك عنوانا آخر غير البيع بعيد.
مسألة 7 - الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامة الناس ولو علموا بالحال يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها، وإلا فلا يجوز إلا بعد إظهار حالها، والأحوط كسرها وإن لم تعمل للغش.
مسألة 8 - حيث أن الذهب والفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان في الربا بأن لا يكون

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست