responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 534
في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين وإن كان ذلك لا يوجب خروجه عن ضمانه وعدم كون تلفه عليه على احتمال غير بعيد وإن لم يكتف بها في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها.
مسألة 2 - لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري، ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء بكل الثمن، وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردد والأقوى العدم.
مسألة 3 - لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصته من الثمن.
مسألة 4 - يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة وغيرها، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته، ولو كان له عروق تضر بالانتقال كالقطن والذرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغير شئ من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم، ولو كان فيه زرع لم بأن وقت حصاده ففي حق إبقائه إلى أوان حصاده بلا أجرة إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح.
مسألة 5 - من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان منهما وباع تولية أي بما اشتراه، وأما لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، والأقوى جوازه على كراهية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، هذا إذا باعه من غير البائع، وإلا فلا إشكال

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست