responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 533
الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة، وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلم المثبت على حذو الدرج، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط ولو بأن قال: وما دار عليها حائطها أو تعارف موجب للتقييد، كما هو كذلك غالبا، ولا يبعد دخول المفاتيح فيها.
مسألة 4 - الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها.
القول في القبض والتسليم مسألة 1 - يجب على المتابعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فلا لكل منهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه، فإن امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما أجير، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط، نعم لو اتفق التأخير إلى حلول الأجل فالظاهر أن له ذلك إذا امتنع المشروط له، وكذا يجوز أن يشرط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك مدة معينة، والقبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن منه لصاحبه في التصرف بحيث صار تحت استيلائه، وأما في المنقول كالطعام والثياب ونحوهما ففي كونه التخلية أيضا أو الأخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال، لا تبعد كفاية التخلية

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست