responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 520
إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال فإن رأى الصلاح يلتزم به وإلا فلا يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح لا مطلقا، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير.
مسألة 2 - لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة، ولا إشكال في عدم جريانه في الايقاعات كالطلاق والعتق والابراء ونحوها.
مسألة 3 - يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع، وهو المسمى ببيع الخيار في العرف، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل يرد بعض الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى وامتنع فله الفسخ.
مسألة 4 - نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري، كما أن تلفه عليه، والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ العقد، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف فسخ العقد.
مسألة 5 - الثمن المشروط رده إن كان كليا في ذمة البائع كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره بما في ذمته وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن يكون رده بأداء في ذمته وإن برأت ذمته عما كان عليه يجعله ثمنا.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست