responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 521
مسألة 6 - إن لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة أم لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما من رجحان، ولو قبضة فإن كان الثمن كليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلك الفرد المقبوض، بلى يكفي رد فرد آخر ينطبق الكلي عليه إلا إذا صرح باشتراط رد عينه، وإن كان عينا شخصيا الخيار إلا إذا شرط صريحا برد ما يعم بدله مع عدم الثمن من العين، نعم إذا كان الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لابقائه كالنقود يمكن أن يقال: إن المنساق من الاطلاق في مثله ما يعم بدله لم لم يصرح بالخلاف.
مسألة 7 - كما يتحقق الرد بايصاله إلى المشتري يتحقق بايصاله إلى وكيله المطلق أو في خصوص ذلك، أو وليه كالحاكم لو صار مجنونا أو غائبا، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم، هذا إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن أو رده إلى المشتري وأطلق، وأما لو اشترط رده إليه بنفسه وإيصاله بيده لا يتعدى منه إلى غيره.
مسألة 8 - لو اشترى الولي شيئا للمولي عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن فالظاهر تحققه بايصاله إلى المولى عليه فيملك البائع الفسخ بذلك، ولا يكفي الرد إلى الولي بعد سلب ولايته، ولو اشترى أحد الوليين كالأب فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر كالجد؟ لا يبعد ذلك خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الأب في المثال، وأما لو اشترى الحاكم ولاية فالأقوى عدم كفاية الرد إلى الحاكم آخر مع إمكان الرد إليه، ومع عدم إمكانه يرد إلى حاكم آخر، وهذا أيضا كما مر في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى خصوص المشتري

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست