responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 509
مسألة 3 - لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكل ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرها عليه، ولو أوقعهما معا فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني إلا إذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الأول صحيحا، فهل الثاني يقع صحيحا أو لا؟ وجهان أوجههما الأول، ولو أوقعهما دفعة ففي صحته بالنسبة إلى كلها أو فساده كذلك أو صحة أحدهما والتعيين بالقرعة وجوه لا يخلو أولهما من رجحان، أكره عليه والصحة في غيره.
الخامس - كونهما مالكين للتصرف، فلا يقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه كالأب والجد للأب والوصي عنهما والحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أغير ذلك من أسباب الحجر.
مسألة 4 - معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرف عدم النفوذ والتأثير لا كونه لغوا، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلس صح ولزم.
مسألة 5 - لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره على إشكال فيه، نعم يعتبر في تأثير الإجارة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد، فلو باع فضولا ورده المالك ثم أجاره لغت الإجارة على الأقرب وإن لا يخلو من إشكال، ولو رده بعد الإجازة لغي الرد.
مسألة 6 - الإجازة كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله: " أمضيت " و " أجزت " و " أنفذت " و " رضيت " وشبه ذلك وكقوله للمشتري: " بارك الله لك فيه "

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست